والجمع بينهما يقضي أن يكون (هو بالخيار إن شاء صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين، وإن شاء بالعكس) وفاقا لتهذيب الشيخ والغنية والقواعد والذكرى والدروس والروضة والكفاية وعن المبسوط والخلاف والجمل، بل هو المحكي عن أكثر المتأخرين وجماعة من القدماء، بل في المحكي عن المنتهى نسبته إلى علمائنا، بل لعله بعض معقد إجماع الغنية، بل في المسالك (لا إشكال في التخيير، وإنما اختلفوا في الأفضل).
وخلافا لظاهر المقنعة والوسيلة وغيرهما ممن اقتصر على الأول، وهم أكثر الأصحاب على ما في الذكرى والمسالك، وكأنه مال إليه في الرياض في أول كلامه، لكثرة رواياته حتى ادعى تواترها، وصحة بعضها واعتضادها بفتوى أكثر القدماء، ولا ريب في أنه أحوط، إذ لم يذهب أحد إلى تعيين الثانية، وإن كان الأول أقوى لعدم التعارض بين النصوص كي يفزع إلى هذه المرجحات بعد تسليم فقد المقابل لها، ضرورة أنه لا دلالة في كل منهما على عدم جواز غيره، بل لعل مثل ذلك جاء في الفتاوى، فيرتفع الخلاف حينئذ من البين، كما يومي إليه حصر الخلاف في الأفضلية في المسالك، ونسبة التخيير إلى علمائنا في المنتهى كما سمعت، وتصريح الشيخ في أكثر كتبه بالتخيير مع اقتصاره في النهاية على الأول.
والذي يقوى في النظر كما في الذكرى والدروس والروضة وغيرها بل هو المحكي عن الأكثر أن الأفضل الأول، خصوصا بعد مراعاة موافقته للاحتياط، وللمحكي من فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) ليلة الهرير، ومقتضى العدل بين الطائفتين في إدراك الأركان والقراءة المتعينة إذا لوحظ تكبيرة الاحرام والتقدم، وتكليف الثانية بالجلوس للتشهد الأول مع بنائها على التخفيف يندفع باستدعائه زمانا على التقديرين، فلا يحصل بايثار الأولى تخفيف، ولتكليف الثانية بالجلوس للتشهد الأول على التقدير الآخر،