فوات فالظاهر الجواز، خلافا لبعض العامة، لأن للمأموم أن يصلي منفردا وأن يتقدم بين يديه، قيل: وأن يتأخر كما نص عليه جماعة من الأصحاب ونطقت به جملة من الأخبار (1) والنهي عنه محمول على الكراهة عند عدم الحاجة إليه، لكن قد يناقش بأن إطلاق الأدلة المزبورة وبعض الفتاوى يقتضي جواز المشي حال الذكر والقراءة، وتقييده بدليل الطمأنينة ليس بأولى من العكس، بل لعله أولى، لضعف دليلها عن تناول مثل المقام بحيث يتكل عليه في تقييد إطلاق هذا الحكم هنا الذي أول ما ينساق منه جوازه وإن فقدها، ولاغتفار أعظم من ذلك للجماعة، كما أنه يقتضي أيضا جواز الائتمام وإن كان بعيدا يمتنع إئتمامه اختيارا أي إذا لم يخف فوت الركوع لعين ما عرفت بل لعل الاطلاق هنا أيضا أظهر في التناول، بل ظاهر الأدلة أن هذا حكم ساغ لادراك الجماعة وخوف فواتها لا أنه تنبيه وإدلال للمكلف على أمر سائغ في نفسه وإن لم يخف الفوات.
نعم لا وثوق في الاطلاق المزبور بالنسبة للجواز مع الحائل أو السفل أو استدبار القبلة ونحو ذلك مما لا ينتقل إليه من الاطلاق المذكور، ولا غرابة في ذلك، ضرورة تفاوت الأفراد والأحوال بالنسبة إلى الاطلاقات، ومثله أو أدنى منه البعد الكثير جدا المستلزم للمشي الكثير كذلك، بلى قد يستفاد من صحيح عبد الرحمان المتقدم أنه لو كان كثيرا في الجملة وزعه على الركعات كي لا يحصل مسمى الفعل الكثير، فيلحق بالصف حينئذ في الجملة عند قيام الإمام للركعة الثانية مثلا، ثم عند قيامه للثالثة بل الظاهر إرادة المثال من ذلك، وإلا فله الالتحاق في الجملة عند الركوع، ثم عند الرفع منه، ثم عند الجلوس وهكذا، إذ المراد أنه لا يفعله جميعه دفعة واحدة.
ولعله من ذلك كله توقف في الحكم المشهور في الجملة في الرياض تبعا للحدائق،