ما تقدم سابقا، لأن الظاهر اتحاد جميع ذوي الأعذار في قصر الكيفية، نعم قد يتوقف في بدلية التسبيح هنا، مع أنه ربما يقوى ذلك أيضا، خصوصا بعد ما عرفته في مثل الخوف من اللص والسيل والسبع ونحوها، لكن في البدلية على الوجه المتقدم في صلاة الخوف من الاكتفاء فيها بمجرد تعذر الايماء وإن تمكن من القراءة والأذكار توقف وتأمل، ومراعاة الأصول تقضي بمراعاة الممكن من القراءة والأذكار وإن تعذر الايماء.
(و) كيف كان ف (لا يقصر واحد منهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف) موجبين له كما صرح به جماعة، بل في الرياض نفي الخلاف فيه، لأصالة التمام السالمة عن معارضة أدلة صلاة الخوف، حتى لو قلنا بالتعميم في أسبابه، ولذا صرح بالتمام هنا من قال بالتقصير في جميع أسباب الخوف كالمصنف والشهيد وغيرهما، نعم في الذكرى (لو خاف من إتمام الصلاة استيلاء الغرق ورجا عند قصر العدد السلامة وضاق الوقت اتجه القصر) واستحسنه في المسالك معللا له بأنه يجوز له الترك، فقصر العدد أولى قال: (لكن في سقوط القضاء بذلك نظر، لعدم النص على جواز القصر هنا، فوجوب القضاء أجود) انتهى.
وفيه أنه لا تلازم بين جواز الترك للعجز وجواز قصرها على هذا الوجه، إذ التمكن من الركعتين بعد انتفاء دليل القصر كالتمكن من الركعة الواحدة خاصة التي من المعلوم سقوطها مع عدم التمكن من غيرها، وأن المتجه بعد مشروعية القصر له ولو باطلاق أدلة الخوف سقوط القضاء عنه، لاقتضاء الأمر الاجزاء، ولا حاجة إلى دليل خاص بعد حجية الاطلاقات عندنا، فاستحسانه القصر مع إيجابه القضاء مما لا يجتمعان، اللهم إلا أن يريد الاحتياط، فيتجه حينئذ وجوبهما، كما أنه يتجه القصر فيما فرضه