(جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف) فيقصر حينئذ عددا وكيفية، لعدم الفرق في أسباب الخوف المسوغة لذلك بعد التعليق بعض النصوص (1) على مسمى الخوف المشعر بالعلية، مضافا إلى أولوية البعض من خوف العدو، وإلى خصوص الموثق (2) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله تعالى: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) كيف يصلي؟ وما تقول إن خاف من سبع أو لص كيف يصلي؟ قال: يكبر ويومي إيماء) لظهور سياقه في اتحاد الصلاتين، والصحيح (3) عن الباقر (عليه السلام) (الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته) والمرسل (4) عن الصادق (عليه السلام) (في الذي يخاف السبع أو يخاف عدوا يثب عليه أو يخاف اللصوص يصلي على دابته إيماء الفريضة) وفي الفقيه (أنه رخص في صلاة الخوف من السبع إذا خشيه الرجل على نفسه أن يكبر ولا يومي رواه محمد (5) عن أحدهما (عليهما السلام)) وغير ذلك، والخصوصية فيها يدفعها عدم القول بالفصل فيما عدا خوف العدو من الأسباب كما اعترف به في الرياض.
والضعف في سند البعض وفي دلالة الجميع باعتبار انسياق التشبيه إلى إرادة قصر الكيفية المتفق عليه في جميع أسباب الخوف نقلا وتحصيلا تجبره الشهرة العظيمة المحكية في الرياض على التعميم المزبور إن لم تكن محصلة، بل في المعتبر نسبته إلى فتوى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، بل في مجمع البرهان الاجماع على عدم الاختصاص بالكفار، مع أنه تردد فيه بعد ذلك.
لكن الانصاف أنه مع ذلك كله لا يخلو من نظر وتأمل، خصوصا فيما قيل:
إنه يندرج في إطلاقهم الأسير في يد المشركين، والمعسر العاجز عن البينة إذا هرب