يوم، فقلت له: إن بياض يوم مختلف، فيسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم، ويسير الآخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم، فقال: إنه ليس إلى ذلك ينظر، أما رأيت سير هذه الأثقال بين مكة والمدينة، ثم أومأ بيده أربعة وعشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ) والصحيح عن أبي بصير (1) قلت له (عليه السلام) أيضا: (في كم يقصر الرجل؟ قال: في بياض يوم أو بريدين) الحديث، وأبي الحسن (عليه السلام) في صحيح ابن يقطين (2) (سألته عن الرجل يخرج في سفره وهو مسيرة يوم، قال:
يجب عليه التقصير إذا كان مسير يوم وإن كان يدور في عمله) وموثق سماعة (3) المضمر (سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم، وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ) الحديث إلى غير ذلك من النصوص الدالة عليه الظاهرة في إرادة يوم الصائم منه للتعبير فيها ببياض يوم، وبه صرح بعضهم، بل لم نعثر على خلاف فيه ولولا ذلك لأمكن إرادة ما بين انتشار الضياء إلى انكسار سورته بانحدار الشمس إلى الغروب من اليوم مع استثناء القيلولة في القيض وغيرها مما لا يقدح في صدق السير يوما عرفا، لكن لا بأس بالأول بعد ما عرفت من دلالة النصوص المعتضدة بما عثرنا عليه من الفتوى عليه، وعلى أن مقداره في الشرع أيضا (بريدان) اللذان أجمع الأصحاب على وجوب التقصير فيها تحصيلا ونقلا كاد يبلغ التواتر، وكأنه لما كان سير اليوم مختلفا بحسب الأمكنة والأزمنة والسائرين ودواب السير والجد فيه وعدمه وغير ذلك - بل ربما حصل فيه اختلاف أيضا في تقديره لو وقع بالليل أو الملفق منه ومن النهار، إذ لم يعلم أن المقدار يوم تلك الليلة أو يوم آخر - قدره الشارع بالبريدين دفعا لهذا الاختلاف بعد أن كانا متقاربين في الواقع، ضرورة أن المراد السير العام