نزوله للركوع أو للسجود حال الركوب وجب، ضرورة تقدير الضرورة بقدرها، فما دل على وجوبهما على الوجه المخصوص لا معارض له، وكثرة الفعل مغتفرة هنا كما في باقي الأحوال، وبه صرح في المسالك.
(نعم إذا لم يتمكن من النزول صلى راكبا وسجد على قربوس فرسه) كما هو من معقد إجماع المنتهى، بل والغنية على الظاهر، فإن تم كان هو الحجة، وإلا فللنظر فيه مجال، لخلو النصوص عن تعيين السجود على القرابيس، بل ربما كان قضية إطلاقها خصوصا الصحيح السابق خلافه، واحتمال الاستدلال بعدم سقوط الميسور بالمعسور ونحوه كما ترى، إلا أنه ومع ذلك كله فلا ريب في أنه أحوط في الفراغ عما اشتغلت به الذمة بيقين، ومقتضى إطلاق المتن ومعقد الاجماعين عدم الفرق بين كون القربوس مما يصح السجود عليه أولا، لكن في المسالك (أنه إن كان لا يصح السجود عليه فإن أمكن وضع شئ منه عليه وجب، وإلا سقط) وهو جيد، وألحق في الذكرى بالقربوس عرف الدابة، وفيه تأمل.
(وإذا لم يتمكن) من ذلك أيضا لالتحام القتال واختلاف السيوف (أومأ إيماء) بلا خلاف أجده، بل هو من معقد إجماعي الغنية والمنتهى، للصحيحين السابقين والموثق (1) عن الصادق (عليه السلام) (إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ بالتكبير فإذا كانوا وقوفا فالصلاة إيماء) وغيره من النصوص التي يمر عليك بعضها إن شاء الله وينبغي أن يكون الايماء بالرأس لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي (2):
(صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك وتكبير، والمسايفة تكبير بغير إيماء، والمطاردة يصلي كل رجل على حياله) وغيره مما تسمعه إن شاء الله، بل هو المنساق من الاطلاق خصوصا وقد كان بدلا في المريض ونحوه، ومن هنا قال في المسالك بل والروضة: