العموم من وجه - ضعيف بل ممنوع، أما أولا فلتبعية الأفعال للمقصود قطعا كما هو المشاهد في العرف، وأما ثانيا فللحكم بالخصوص فيما نحن فيه من أهل العرف أنه لا شئ فيه من التحقير والإهانة بل هو تعظيم وزيادة احترام، ولعل ما ذكر من المثال إنما هو لعدم التبرك بها على النحو المتعارف فيه من الأكل ونحوه، لكون الانتفاع بها إنما هو بالخاصية، فلا حاجة إلى وضعها حينئذ في هذه الأماكن الردية، أو لأن قبح هذه الصورة بخصوصها لا يضمحل بقصد التبرك والاستشفاء ونحوهما، وأما ثالثا فقد تقدم في محله أنه لا دليل يعتمد عليه في وجوب تجنيب هذه الأمور المحترمة النجاسات ونحوها غير التعظيم والاحترام وحرمة التحقير والإهانة، على أنه بعد التسليم يمكن القول بترجيح ما نحن فيه بوجوه غير خفية، فتأمل جيدا فإن المسألة غير خاصة بنحو المقام، بل هي وفيما سيأتي من المكتوب وما يكتب به وغيرهما، فظهر من ذلك كله أنه لا مانع من فعله حينئذ، بل ربما قيل إنه راجح ومستحب عارضا للقطع العقلي برجحانية ما يفعله العبد لاحتمال حصول رضا سيده وطلبه لذلك، وعليه بني التسامح في أدلة السنن، ولنا فيه بحث مذكور في محلة، نعم قد يقال بالاستحباب إن قلنا بأن فتوى الفقيه نوع من البلوغ حتى يشتمله عموم " من بلغه " أو لعمومات التبرك واستدفاع البلاء بها إن كانت موجودة وإلا كان للتأمل في استحبابه مجال، بل وفي جواز ما يقطع بتلوثه مما يجب احترامه منه بما ينافيه، وكذا جواز ما كان فيه إساءة للأدب مما يقبح العقل كالكتابة على ما يحاذي العورة من المئزر، فتأمل جيدا، هذا كله في المكتوب عليه وإن كان كثير مما تقدم منا يتأتى فيه وفي غيره مما يأني بعده.
وأما المكتوب ف (اسمه) وزيد في الهداية كما عن سلار اسم أبيه ولم أقف على ما يدل عليه (وأنه يشهد الشهادتين) أي كتبة فلان يشهد أن لا إله إلا الله، ولا بأس