احتمال كفاية الشهرة في مثله سيما مع وجوده في رسالة علي بن بابويه ونهاية الشيخ كما نقل عنهما بأنه معقد اجماع الانتصار وعن الغنية، وإن كان ما حضرني من نسختها يصعب اندراجه في معقد إجماعه، وبما في الفقه الرضوي (1) من نسبته إلى الرواية وبقول الصادق (عليه السلام) في المرسل عن يحيى بن عبادة (2): " تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع " الحديث. وبخبر إبراهيم عن رجاله عن يوسن عنهم (عليهم السلام) (3) " وتجعل له يعني الميت قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع " الحديث. بناء على أن المراد بالذراع فيهما عظمه إن قلنا أنه المعنى الحقيقي له كما في كشف اللثام، وإلا كان ما ذكرناه سابقا قرينة على إرادته ولو مجازا، سيما مع قربه لما في الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج (4) قال: " قال: إن الجريدة قدر شبر توضع " إلى آخره. إذ عظم الذراع شبر تقريبا كما يعرف بالاختبار.
ويؤيده أيضا عدم التقدير بالذراع من أحد من الأصحاب فيما أعلم، نعم قال الصدوق: " طول كل واحدة قدر عظم الذراع، وإن كانت قدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس " مع ظهور في استحباب الأول وأن الآخرين رخصة، ولعلنا نوافقه عليه إذ لا نريد بالتقدير المذكور شرطية مشروعية استحباب الجريدة به بحيث ينتفي الاستحباب بالزيادة والنقصان، لما فيه من تقييد المطلقات الكثيرة من النصوص ومعقد الاجماعات بما لا ينهض لذلك، سيما مع عدم صراحة كلمات المشهور بذلك، وما في أصل تحكيم المقيد على المطلق في المستحبات فضلا عن خصوص المقام، بل ربما ادعي استفادة استحباب المطلق مما ورد مقيدا وإن لم يرد مطلق، فالأولى إرادة كونه المستحب في المستحب، ولعله على