ولذا لم نر أحدا عاملهم بالنسبة إلى قراءة الفاتحة وإنا أنزلناه ونحو ذلك معاملتهم، مع اعتياد مقابلة الزائر للمزور، وهو لا يخلو من قرب، والله أعلم.
(و) منها أنه يستحب أن (يترحم على الميت) كما ذكره الأصحاب على ما في كشف اللثام، وأفضله بما دعى به الباقر (عليه السلام) على قبر رجل من أصحابنا كما في خبر محمد بن مسلم (1) بعد أن حثى عليه مما يلي رأسه ثلاثا بكفه ثم بسط كفه على القبر، ثم قال: " اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وأصعد إليك روحه، ولقه منك رضوانا، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه عن رحمة من سواك " ثم مضى. وفي خبر سماعة عن الصادق (عليه السلام) (2) " إذا سويت عليه التراب فقل: اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين، وألحقه بالصالحين " وفي خبر سالم بن مكرم السابق (3) مع ما فيه من احتماله أنه من عبارة الصدوق " ثم ضع يدك على القبر، وادع للميت استغفر له " وفي الفقه الرضوي (4) " ثم ضع يدك على القبر وأنت مستقبل القبلة، وقل: اللهم ارحم غربته، وصل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأفض عليه من رحمتك، وأسكن إليه من برد عفوك وسعة غفرانك ورحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك، واحشره مع من كان يتولاه، ومتى زرت قبره فادع بهذا الدعاء وأنت مستقبل القبلة ".
ومنه يستفاد استحباب القبلة حينئذ في كل وقت تزوره داعيا له بهذا الدعاء.
ومما ذكرنا يظهر لك أن استحباب الترحم لا مدخلية له بوضع اليد بل كل منهما مستحب برأسه، كما عساه الظاهر من العبارة وغيرها كالأخبار، لكنه قال في المعتبر: