أو بقاء الميت ليلا ولا بيت الموت بل ولا بالليل، ولعله لنحو ذلك قال في المعتبر فهي ساقطة لكنه فعل حسن، وقد يدفع الأول بعدم قدح مثله فيما نحن فيه سيما بعد الانجبار بما عرفت، كما أنه قد يدفع ما بعده بأصالة الاشتراك في الحكم، وبأن ما تضمنه الحديث يندرج فيه المدعى، أو يقال: إن استحباب ذلك يقتضي استحباب الاسراج عند الميت بطريق أولى، لكن الثاني مبني على الفتوى بهذا الحكم حتى تكون الأولوية معتبرة، ولعلنا نقول به وإن لم أجد من صرح به، إلا أنه قد تقبله بعض العبارات فتأمل، وبأن الاسراج يظهر منه كونه بالليل، كل ذا مع التسامح في أدلة السنن وفتوى الأصحاب بذلك كما عرفت، وربما يؤيده الاعتبار، ويشعر به ترك إبقاء الميت وحده خوفا من عبث الشيطان، واستحباب قراءة القرآن عنده المستلزمة غالبا ذلك فتأمل، ومن المعلوم أن المراد بالاسراج إلى الصباح كما صرح به جماعة وفي المعتبر " وهو حسن لأن علة السراج غايتها الصباح " انتهى، وهو جيد.
(و) كذا يستحب أن يكون عنده (من يقرأ القرآن) قبل الموت للتبرك واستدفاع الكرب والعذاب سيما يس والصافات، ففي كشف اللثام أنه (روي (1) " أنه يقرأ عند النازع آية الكرسي وآيتان بعدها ثم آية السخرة: إن ربكم الله الذي خلق إلى آخرها، ثم ثلاث آيات من آخر البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخرها، ثم يقرأ سورة الأحزاب " وعنه (2) " من قرأ سورة يس وهو في سكرات الموت أو قرأت عنده جاء رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة، فسقاها إياه وهو على فراشه، فيشرب فيموت ريان ويبعث ريان ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء (عليهم السلام) " وعنه " (3) أيما مسلم قرأ عنده إذا نزل به ملك الموت