سورة يس نزل بكل حرف منها عشرة أملاك، يقومون بين يديه صفوفا يصلون عليه، ويستغفرون له، ويشهدون غسله، يتبعون جنازته، ويصلون عليه، ويشهدون دفنه ") انتهي. وعن سليمة (1) أنه رأى أبا الحسن (عليه السلام) يقول لابنه:
" قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك والصافات صفا حتى تستتمها، فقرأ، فلما بلغ (أهم أشد خلقا) قضى الفتى، فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر، فقال له: كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت نقرأ عنده يس، فصرت تأمرنا بالصافات، فقال يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت إلا عجل الله راحته " والأمر بالاتمام يتضمن القراءة بعد الموت، قيل وعن النبي (صلى الله عليه وآله) " من دخل المقابر فقرأ يس خفف الله عنهم يومئذ، وكان له بعدد من فيها حسنات " ولم أقف على دليل خاص لما هو المتعارف في بلادنا الآن وغيرها من القراءة على قبر الميت ثلاثة أيام بلياليها فصاعدا بغير فتور. فلعل فاعله بقصد الخصوصية مشرع في الدين، بل لم أعرف دليلا على أصل استحباب قراءة القرآن عدا يس ونحوها عند قبور الموتى، وإن أطلق جماعة استحباب قراءة مطلق القرآن قبل الموت وبعده، إلا أن ظاهرهم قبل الدفن، لكن لا يبعد الفتوى به مطلقا، لما عساه يشعر به ما ورد في يس (2) وإنا أنزلناه (3) ونحوهما (4) مع ما يظهر من غير ذلك أيضا فتأمل جيدا.