وفي صحيحة حماد بن عثمان: " ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان " (1).
وفي صحيحة محمد: " ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل " (2).
وفي رواية داود الطويلة: " لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين " (3).
ومكاتبة الصفار الصحيحة، وفيها: " إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين " (4).
ومرسلة الفقيه، وفيها: " وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد " (5).
وفي صحيحة الحلبي - الواردة في جمال استكري لحمل زيت، فادعى أنه انخرق بعض الزقاق وأهرق ما فيه -: " لا يصدق إلا ببينة عادلة " (6).
ورواية مسمع بن عبد الملك: " إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يحكم في