الحاكم بعلمه.. وكذا لو ضمت مع شهادتها القرائن المفيدة للعلم.
ولنختم ذلك الفصل بمسائل أربع:
المسألة الأولى: اختلف الأصحاب في اشتراط الحرية في قبول الشهادة وعدمه على سبعة أقوال:
الأول: عدمه، فتقبل شهادة المملوك مطلقا، حكي عن الجامع والشهيد الثاني (1) (رحمه الله) وتبعهما جمع من متأخري المتأخرين، منهم: صاحب الكفاية والمفاتيح وشارحه (2) وغيرها (3)، ويظهر من المحقق الأردبيلي الميل إليه (4).
لعمومات قبول شهادة العدل كتابا وسنة، وخصوص المعتبرة المستفيضة:
كصحيحة البجلي المتضمنة لحكاية درع طلحة، وفيها حكاية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في رد شريح: " فقلت: هذا مملوك، ولا أقضي بشهادة المملوك، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا " (5).
وصحيحة أخرى له: " لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا " (6).