الصحيحة تحتمل الأمرين اللذين ذكرنا، وحيث لا يتعين أحدهما فيجب الأخذ في معنى العدالة بالمجمع عليه، وهو الملكة المتكرر ذكرها، والحكم باشتراطها فيما علق عليها..
وحاصلها: صفة نفسانية باعثة على الستر والعفاف، وكف الجوارح واجتناب الكبائر.
أو هي الستر والعفاف، والكف، والاجتناب المذكور، المنبعثة عن صفة نفسانية.
ولك الاقتصار على الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر، المنبعثة عنها، لاستلزامه البواقي، بل على الاجتناب المذكور أيضا، إذ لا صغيرة مع الإصرار.
فروع:
أ: يشترط في الأمور التي تتحقق العدالة باجتنابها والكف عنها أن تكون معصية في حق الفاعل، فلو ارتكب بعضها سهوا، أو جهلا من غير تقصير، أو مع عذر مجوز ولو مكررا، لم يقدح في العدالة إجماعا.
ويلزمه أنه لو ارتكب أحد أمرا بتقليد من لا يحرمه - كالنظر إلى وجه الأجنبية من غير ريبة، أو سماع الغناء فيما يستثنيه جماعة (1)، ونحو ذلك - لم يقدح في عدالته، ولو عند مجتهد يقول بحرمته.
ولو ارتكب أحد ما يحرمه باعتقاده يخرج عن العدالة حتى عند من لا يقول بحرمته.