نعم، لو قلنا باختصاص أهل الملة الواردة في الأخبار المتقدمة (1) بغير الحربي يختص بالذمي، ولكن فيه تأمل.
ب: الكافر المنتحل إلى الإسلام كالمنكر لضروري الدين وكالمجبرة والمجسمة على القول بكفرهم، لا تقبل شهادتهم، للأصل المذكور، ولكونهم ذوي مخزية في الدين.. ولا تقبل لمثلهم أيضا، لعدم صدق الملة عرفا على طريقتهم.
ج: قد خرج من الأصل المذكور أيضا: شهادة الذمي للمسلم وعليه في الوصية بشروط خاصة تذكر، بلا خلاف يظهر، بل بالإجماع المحقق والمنقول، نقله ابن زهرة وفخر المحققين والصيمري (2)، لذلك، ولقوله سبحانه: * (أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم) * الآية (3)، على بعض تفاسيرها.
وقال في الخلاف: * (منكم) * أي من أقاربكم، و: * (من غيركم) * من الأجانب إن وقع الموت في السفر ولم يكن معكم أحد من عشيرتكم فاستشهدوا أجنبيين على الوصية (4).
والأول: هو المدلول عليه بالأخبار.
والثاني: مخالف للأصل والظاهر، مع أنه يثبت المطلوب بالإطلاق.
وللنصوص المستفيضة التي مر بعضها، ويأتي بعض آخر.