للقاعدة، وما يشابهه من أمثلة خلافها، واختلفوا فيها، مع عدم نص مخصوص على القبول فيه - بما ذكرنا من الحصر المذكور في رواية السكوني (1)، المخصص به عموم رواية عبد الكريم (2) ونحوه لو وجد..
بل يمكن إثبات أصل القاعدة به أيضا، لعدم كون كل ما كان مصداقا لها دينا لغة ولا عرفا، فعدم القبول فيما يندرج تحتها هو الصحيح.
لا يقال: تعارض الحصر المذكور مرسلة يونس، المصرحة بأن استخراج الحقوق بأربعة، وعد منها الرجل وامرأتين (3)، والحقوق أعم من المالية وغيرها.
قلنا: إنه عد منها الرجل الواحد واليمين، وقد عرفت اختصاصه بالديون بالنصوص، ولازمه تخصيص الحقوق بها أيضا، أو التوقف، فلا يثبت في مطلق الحقوق، والله العالم.
المسألة السابعة: ومن ذلك القسم: كل أمر - غير الديون - لم يثبت فيه قبول شهادة النساء منفردات أو منضمات فيه بدليل خاص به، للحصر المتقدم، وستأتي الإشارة إلى بعض أمثلتها في ذيل الأقسام الثلاثة.
القسم الثاني: ما تشترط فيه الذكورة في الجملة لا المحضة، فتقبل فيه شهادة النساء ولكن مع الرجل، ومن ذلك القسم: النكاح على الأشهر الأظهر، كما مر.
وقد عرفت الاختلاف في بعض آخر أيضا، كالجناية الموجبة للقود