وحكم الحاكم به لعلمه أو شهادة العدلين أو الاستفاضة العلمية، أو بدون سبق دعوى.
فعلى الأول: فلا شك في بطلان الشهادة، بل عدم جواز سماع الشهادة للترافع، إذ لا يجوز سماع دعوى حكم فيها حاكم آخر.
وعلى الثاني: فكذلك أيضا، لأن دعوى المشهود عليه فسق الشاهدين - لهذه الواقعة - دعوى شرعية رفعها إلى الحاكم - وإن كانت لأجل أمر آخر - وحكم الحاكم بثبوت دعواه، لأن رد الشهادة هو الحكم بالثبوت، فيجب إمضاؤه.
وعلى الثالث: فلا وجه لبطلان الشهادة.
وجعل إنكار المدعى عليه دعوى - لفسق الشهود - ممنوع، إذ قد يصرح بعدالتهما ولا يقبله الحاكم، لعلمه بالفسق، أو عدم قبوله تعديل المدعى عليه، وقد يصرح بعدم العلم بحالهما.
ولا يحضرني حينئذ وجه آخر لبطلان الشهادة، لأن الثابت عند مجتهد إن كان من قبيل الفتاوى ليس حجة على غيره وغير مقلديه، وإن كان من غيرها فليس حجة على أحد إلا ما كان حكما بعد التنازع والترافع، فيكون حجة في تلك الواقعة خاصة.
وعلى هذا، فلو حكم بالفسق في الصورتين الأوليين أيضا يكون مخصوصا بهذا الحق من هذا المدعى على ذلك المدعى عليه خاصة، ولا يتعدى إلى غير ذلك المورد.
وكذا التعديل عند حاكم آخر.
المسألة الثانية عشرة: لو رضي الخصم بأن يحكم عليه بشهادة فاسق أو فاسقين لم يصح، والوجه ظاهر.