وعلى هذا، فلا محيص عن الأخذ بما يتيقن إرادته من الملاهي، وليس هو إلا صنف مخصوص يعبر عنه بالفارسية ب: " أنواع سازها " فيجب الاقتصار في الحكم بالتحريم بذلك، سواء كان من الآلات المسماة في الأخبار المتعارفة في أزمنة الشارع، أو المستحدثة في هذه الأزمان، بشرط صدق العنوان، وهو بالفارسية: " ساز " ويكون آلة له ومتخذة لأجله، ويحكم في غيره بمقتضى الأصل.
ومنه ما يشك في دخوله فيه، كالصور، وما يتخذه السلاطين لأعلام العساكر وعلامة الجلال، ويقال له بالفارسية: كرنا.
وكذا الصنج بالمعنى الذي فسره به في القاموس (1)، وهو: دفتان من رصاص ونحوه، يضرب بأحدهما على الآخر لاجتماع الناس.
وأما ما روي من قولهم: " إياك والصوانج، فإن الشيطان يركض معك، والملائكة تنفر عنك " (2) فلا يصلح لإثبات الحرمة، لاختلاف النسخة، فإن في الأكثر: " الصوالج " فتأمل.
وكذا الصولجان والكرة ونحو ذلك.
فروع:
أ: هل تختص حرمة استعمال آلات الملاهي باستعمال خاص؟
كالإلهاء بها بما أعدت له مع قصد الإلهاء، فلا يحرم استعمالها بهذا النحو لا بقصد اللهو، كضرب الطبل أو الدف، أو الطنبور للإعلام بدخول وقت أو خروجه، أو طرد الحيوانات المؤذية من الزرع ونحو ذلك، وكذا لا يحرم