ارتكاب بعض المحامل البعيدة، كما ارتكب كلا منها طائفة (1).
المسألة التاسعة: يشترط في سماع شهادة الفرع أن يسمي الأصل، ويعرفه شخصه حين شهادته عند الحاكم.
ولا يكفي أن يقول: أشهدني شخص أو عدل، لأنه قد يكون الذي أشهده معلوم الفسق عند الحاكم أو المدعى عليه، أو كان فيه موجب لرد الشهادة.
ولا يشترط فيه تعديل الفرع للأصل، ولا اعترافه بصدقه في الشهادة، للأصل.
المسألة العاشرة: لا تقبل شهادة على شهادة على شهادة - وهي الشهادة الثالثة - مطلقا، بالإجماع المحقق، والمحكي مستفيضا (2)، له، وللأصل، ولرواية عمرو بن جميع، المنجبر ضعفها - لو كان - بما ذكر، وفيها: " ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة " (3).