والأخرى: " لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق " (1).
والعلاء: " لا تجوز شهادة النساء في الهلال " (2).
ورواية شعيب: " لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلا رجلين " (3).
وبهذه الأخبار المعاضدة بعمل الأصحاب - بل بظواهر الكتاب والأصل - يخصص إن كان هناك عموم يشمل النساء ثم الهلال.
وأما رواية داود بن الحصين: " لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين، ولا بأس بالصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة " (4).
فلا تنافي ما مر، لجواز الصوم احتياطا من دون شهادة أيضا، ومع التنافي لا تعارضه، سيما مع مخالفتها الإجماع القطعي من الاكتفاء بالمرأة الواحدة.
المسألة الثانية: تشترط في ثبوت الطلاق الذكورة المحضة أيضا، ولا تقبل فيه شهادة النساء مطلقا، على الأظهر الأشهر بين من تقدم وتأخر.
للصحاح الثلاث: لمحمد - وقد تقدمت - والحلبي، وفيها: عن شهادة النساء في النكاح، قال: " تجوز إذا كان معهن رجل، وكان علي (عليه السلام) يقول: لا أجيزها في الطلاق " قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: " نعم " الحديث (5).