البحث الرابع في بعض ما يتعلق بالبحث عن عدالة الشاهد وقد ثبت فيما تقدم اشتراط عدالة الشاهد في الحكم بشهادته، واشتراط معرفتها.
وأنه لا يكتفى في ثبوتها بظاهر الإسلام، ولا بجميع مراتب حسن الظاهر.
وأنه إذا عرف الحاكم عدالتهما يحكم بشهادتهما، وإن عرف فسقهما يسقط شهادتهما، إلا أن يثبت الخصم الفسق في الأول والعدالة في الثاني.
وأنه إذا جهل حالهما يبحث عنها.
فالمقصود هنا بيان حال البحث وكيفيته، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: بحث الحاكم وفحصه عن حال الشاهد المجهول حاله واجب عليه، للإجماع المركب، فإن كل من يقول بعدم كفاية ظاهر الإسلام في الشاهد يقول بوجوب الفحص، ولأنه لولا الفحص فإما يترك الحكم، أو يحكم للمشهود له - بدون ثبوت عدالة الشاهد - أو عليه بدون الفحص، والكل باطل.
ويدل عليه عمل النبي المروي في تفسير الإمام أيضا (1)، حيث إنه كان يبحث عن حال الشهود، ومع عدم الظهور يصلح أو يحلف.
المسألة الثانية: تثبت عدالة الشاهدين - الغير المعروفين للحاكم -