الفصل الخامس في توافق الدعوى والشهادة وتوارد الشهود وفيه مسائل:
المسألة الأولى: يشترط في قبول الشهادة مطابقتها للدعوى، فإن خالفت الشهادة للدعوى كلا أو بعضا طرحهما، كأن يدعى عشرة ثمن المبيع، وشهدا بعشرة أجرة الدار.
ولا تضر الزيادة أو النقصان ما لم يخالف الدعوى، فلو ادعى عشرة ثمن المبيع، وشهدا بالعشرة أو بالعكس، لم يطرح.
المسألة الثانية: يشترط توارد الشاهدين على معنى واحد ولو اختلف اللفظان، ولو اختلفا لم يضر ما لم يختلف المعنى.. فلو شهد أحدهما: أنه غصب، والآخر: أنه أخذ ظلما، ثبت الغصب.. وكذا لو شهد أحدهما بالعربية، والآخر بالعجمية.
المسألة الثالثة: لا يشترط في قبول الشهادة بيان جميع مشخصاته - من الزمان والمكان والأوصاف - إجماعا، فلو شهدا بمشاهدتهما بيعه الدار الفلانية بالثمن الفلاني يكفي، ولو لم يعينا زمانا ولا مكانا، ولا كيفية الصيغة، ولا النقد أو النسيئة، أو غير ذلك - ما لم تتضمن الدعوى قيدا يحتاج إلى بيان لثبوته - للإجماع، والأصل، وإطلاق الأخبار.
وكذا لو شهدا بإقراره بشئ أو وصية أو وصايته أو توكيله أو نحو ذلك، فلا يشترط بيان وقته، ولا زمانه، ولا لغته، ولا لفظه.
وكذا لو شهدا بمشاهدة موت زيد، أو تزويجه امرأة.