المسألة التاسعة: قالوا: التبرع بأداء الشهادة قبل الاستنطاق بها يمنع القبول، سواء كان قبل دعوى المدعي أم بعدها، بلا خلاف فيه كما في الكفاية، بل قال: إنه المعروف من مذهب الأصحاب (1). قيل: ويظهر من المسالك (2). وقيل: ولم يظهر لي ذلك من المسالك.
قال في الكفاية: ومستنده بعض الروايات، وكون ذلك موضع تهمة.
ومراده من الرواية ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال في معرض الذم:
" ثم يجئ قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها " (3).
وفي آخر: " ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد " (4).
قال: في الكل نظر.
أقول: أما وجه النظر في الرواية فواضح..
أما أولا: فلضعف الرواية، لأنها غير مذكورة في أصل معتبر، بل الظاهر - كما صرح به الأردبيلي - أنها عامية، ودعوى انجبارها فاسدة، لأنها إنما تدل على الذم والجرح، والفتوى به غير مشهورة، بل في المسالك: أنه ليس جرحا عندنا (5).