من أهل البيوتات، معروفات بالستر والعفاف، مطيعات للأزواج، تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم " (1).
فلا تدل على أن هذه الأوصاف هي العدالة فيهن، فلعل المراد بمعرفة هذه الصفات فيهن يحصل الظن بحصول صفة العدالة الشرعية، كما أن بمعرفة ما ذكر في الصحيحة - من ستر العيوب، وملازمة الصلاة، وقول أهل القبيلة: إنا لا نعلم منه إلا خيرا - يحصل الظن بعدالة الرجل، وهذا القدر كاف في قبول الشهادة.
وعلى هذا يحمل أيضا كلام الشيخ في النهاية، حيث إنه - بعدما فسر العدل بما في صحيحة ابن أبي يعفور (2) - قال: ويعتبر في قبول شهادة النساء: الإيمان، والستر، والعفاف، إلى آخر ما في هذه الرواية (3).
ه: قال الفاضل في المختلف في بحث الإمامة في الصلاة: العدالة غير متحققة في الصبي، لأنها هيئة قائمة بالنفس تقتضي البعث على ملازمة الطاعات والانتهاء عن المحرمات، وكل ذلك فرع التكليف (4).
وقال مثل ذلك فخر المحققين في الإيضاح (5).
وصريحهما عدم تحقق العدالة في الصبي، وهو مقتضى الأصل، لأن الأصل عدم تحقق العدالة الشرعية فيه، حيث إن الأخبار المثبتة لها ظاهرة في المكلفين، بل الصحيحة صريحة فيهم، لقوله: بم تعرف عدالة الرجل؟