قلنا: لأن دليل نفوذ حكم الحاكم على الغير كان يوجب ثبوت الحق للشريك، والإجماع كان [على] (1) انتفاء ثبوت حقه، وبالأول ثبت الحق للشريك، وبالثاني تخصص عمومات الملازمة.
ولا دليل هنا على قبول الشهادة للشريك، إذ عرفت ظهور العمومات في الشهادة المخصوصة بالغير، بل تصريح المرسلة والرضوي بعدم قبول شهادة العادل فيما له نصيب فيه أو له نفع.
فإن قلت: لم (ما) (2) قلت: إن عمومات الحكم ظاهرة في الحكم للغير أيضا خاصة؟
قلنا: هي كذلك، والحكم في المورد أيضا مخصوص بالغير، إذ لا يتحقق حكم إلا مع سبق الدعوى، والمفروض اختصاص الغير بالدعوى والحكم به.. بخلاف الشهادة، فإنها لا تتوقف على سبق الدعوى، بل هي مشتركة إذا كان المشهود به مشتركا، مع أن النص - على عدم قبول شهادة العادل فيما له نصيب - موجود، وليس كذلك الحكم.
ثم إنه تتفرع على تلك المسألة فروع:
منها: رد شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه إذا لم يكن مقسوما، وتدل عليه - مضافا إلى ما ذكرنا - المرسلة والموثقة المتقدمتان (3)، وكذا موثقة سماعة المتقدمة (4)، الخالية جميعا عن معارضة عمومات قبول الشهادة والإطلاقات بالتقريب المتقدم.