تفويت أصلا، إذ ليس على الزوج صداق.
وقيل بغرامة الصداق كله، إذ التنصيف إنما هو في الطلاق. ولا أدري وجهه.
ج: لو شهدا للزوج بالنكاح وقد دخل، غرما لها ما زاد من مهر المثل عن المسمى إن كان، ولو طلق قبل الدخول فلا غرم. ولو كانت الشهادة للزوجة، غرما للزوج ما قبضته إن لم يدخل، وإلا فالزائد من المسمى إن كان. كذا قال في الدروس (1).
وينبغي تقييد المسألتين بما إذا لم يكن الزوج مدعيا للزوجية في الأولى، والزوجة لها في الثانية، فتأمل جدا.
المسألة السابعة: لو رجع الشهود فيما يتعلق بالمال، فإن كان قبل القضاء من الحاكم بعد الترافع إليه، لم يحكم بلا خلاف، بل بالإجماع، له، وللمرسلة المتقدمة في صدر المسألة الخامسة (2).
وإن كان بعده، فإن كان بعد استيفاء المحكوم له وتلف العين عنده، لم ينقض الحكم، وغرم الشهود الراجعون ما غرم به المشهود عليه، بلا خلاف كما صرح به جماعة (3)، بل بالإجماع كما في السرائر والقواعد (4)، بل محققا، له، وللمرسلة المتقدمة المذكورة، ورواية السكوني المتعقبة لها (5).
وكذا إن كان قبل التلف ولو مع الاستيفاء أيضا، على الأشهر الأقوى،