وعلى هذا فيشكل مورد الاستثناء عند الفصل بين العقد والزفاف، أي زمان دخول أحد الزوجين على الآخر للوطء وإن لم يتفق الوطء. وكذا يشكل تعيين قدر زمان الاستثناء.
واللازم الاقتصار على صورة مقارنة العقد والزفاف - أي وقوعهما في يوم واحد، أو ليلة واحدة - لأن الظاهر أن النكاح في عرف الشرع هو العقد.
وأما إرادته في كلمات الأصحاب - التي هي الجابرة للأخبار - فغير معلومة، فالعقد المجرد عن الزفاف لا يعلم له جابر، والزفاف المنفصل عن العقد لا تعلم به رواية.
ولا يبعد الحكم بالجواز إذا وقعا في يوم وليلة، وجواز الدف في ذلك اليوم والليلة خلاف الاحتياط جدا، فالأحوط الاقتصار على وقوعهما في يوم واحد، أو ليلة واحدة، وعلى ذلك اليوم أو الليلة، بل على بعض منه، الذي يقع فيه الأمران عرفا، والأحوط من الجميع تركه بالمرة.
ز: هل الاشتغال بالملاهي من الكبائر - فتزول به العدالة ولو بمرة - أو لا، فلا تزول إلا بالإصرار؟
ظاهر كلمات أكثر من حكي عنه التحريم: الأول (1)، حيث أطلقوا رد الشهادة له وحصول الفسق به.
واستشكل فيه بعض مشايخنا (2)، بل صرح في المسالك بعدم كونه من الكبائر (3)، واستحسنه في الكفاية (4)، لأن المستفاد من النصوص مجرد