ويمكن المناقشة في الأولين: بعدم معلومية اتحاد الصلاح اللغوي والعدالة واستلزامه لها وإن أمكن القول باتحاد العرفي واستلزامه لها، وإرادة العرفي غير معلومة.
وفي الأربعة المتعقبة لهما: باحتمال أعمية الأوصاف المذكورة - من العفة والصيانة والائتمان والخيرية وكونه مرضيا - من العدالة، وإن احتمل إرادة ما يساوق العدالة أيضا، كالعفيف من محارم الله، والصائن نفسه معها، والمأمون في تدينه، والمرضي كذلك.
وفي أخبار قبول شهادة التائب: بمثل ذلك أيضا، إذ ليس كل تائب عن الذنب بعادل، سيما إذا لم يسبق ذنبه بالعدالة.
وفي أخبار الأعدلية: بعدم الدلالة.
وفي أخبار الفسق: بأنها إنما تتم على انتفاء الواسطة بين العلم بالفسق والعدالة، وهو محل نظر ومناقشة، كما بينا في المناهج.
فالأولى الاكتفاء في الاستدلال بما ذكرنا وأمثالها، وهي كافية في المطلوب، سيما مع مطابقة الكتاب، وموافقة الإجماع، والمعاضدة بالعقل والاعتبار.
ولا تعارض هذه الأخبار الأخبار المشار إليها - المتضمنة للصلاح والعفة والائتمان والارتضاء، وكفاية تلك الأوصاف في قبول الشهادة - لما عرفت من احتمال أن يكون المراد منها ما يساوق العدالة.
نعم، الظاهر أنه تعارضها بعض الأخبار المتضمنة للفظ " الخير " كصحيحة محمد: عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ قال: " نعم، إذا