شهادتهما، ويجوز للحاكم الاكتفاء بها.
ب: هل الشرط تعذر الأصل عن الإقامة حال إشهاد للفرع أو حال طلب الأداء والمرافعة؟
الوجه هو: الثاني، لأنه المستفاد من الصحيحة، فلو أشهده مع إمكان الإقامة تقبل، لو لم يمكن له الإقامة حين طلبها، ولو انعكس الأمر لم تقبل.
ولو تعذر حال إقامة الفرع، ثم رفع العذر قبل الحكم، فظاهر الصحيحة عدم قبول الفرعية.. وحملها على عدم صحة أداء الفرع دون سماع شهادته - كما عن النكت - احتمال بعيد، مع أنه لا معنى لصحتها إلا قبولها.
المسألة الخامسة: قد عرفت أن مقتضى رواية غياث بن إبراهيم (1) عدم قبول شهادة النساء في الفرع، وهو - فيما إذا كان المشهود به في الأصل مما لا تقبل فيه شهادة النساء - موضع وفاق.
وأما فيما كان مما تقبل فيه شهادتهن منفردات أو منضمات ففيه خلاف، فذهب في السرائر والشرائع والقواعد والتحرير والإيضاح والنكت والمسالك والتنقيح (2) وغيرهم من المتأخرين (3) - بل قيل: لم أجد فيه مخالفا (4) - إلى المنع، بل نسب القول بالجواز إلى الندرة (5).