قال: " لا يجوز أن يشهدوا عليه " (1).
ويشترط في السقوط بالضرر أن يكون الضرر غير مستحق، فلو كان للمشهود عليه حق على الشاهد لا يطالبه، وتوجب شهادته المطالبة، فلا يكفي ذلك في سقوط الوجوب، لأنه ضرر مستحق.
نعم، لو لم يقدر على الأداء، ولم يمكنه إثبات الإعسار، ووقع بشهادته في المشقة، كان عذرا.
ولا يسقط أيضا بمنع نفع متوقع عنه - كما إذا كان عنده للمشهود عليه مال مضاربة ينتفع بربحه، فاسترده بالشهادة - لأنه ليس ضررا، إلا إذا توقفت معيشته عليه.
ومن الحرج المسقط للوجوب: سفر البحر لمن يخافه، والسفر الطويل الموجب للتضرر في الحضر، أو تحمل البرد أو الحر الشديد، أو نحوها.
ب: لو احتاج الأداء أو التحمل إلى مؤنة سفر يسقط الوجوب، لأنه ضرر، إلا أن يتحملها المشهود له فيجب.
ج: لو أنفذ الشاهد شاهدي فرع مقبولي الشهادة على شهادته - فيما تسمع فيه شهادة الفرع - لا يجب عليه أداؤها بنفسه، لصدق الأداء، وعدم الكتمان.
ولا يسقط بالكتابة ولو مع ضم قرينة موجبة للعلم بشهادته، لأنها ليست أداء ولا مقبولة.
د: لو كان هناك شاهد واحد فقط، وكان الحق مما يثبت بالشاهد