إلى الجميع (1)، ونفى عنه الخلاف في المفاتيح (2) وشرحه، لاستلزامه اتحاد المدعي والشاهد حال الحكم.
واستشكل فيه في الكفاية (3)، وخدش فيه المحقق الأردبيلي (4)، لأن المال ينتقل إلى المورث فهو المدعي، والشاهد إنما هو شاهد حال الأداء دون الحكم.
وهما في محلهما، إلا أن يثبت الإجماع على القدح.
ولو كان لهما في الميراث المشهود به شريك، فهل تثبت حصة الشريك بشهادتهما، أم لا؟
اختار في الدروس: الأول، لأن المانع المذكور في حقهما مفقود.
ورجح في القواعد: الثاني (5)، لأن الشهادة لا تتبعض.
والتحقيق: أنه إن كان شهادة في حق نفسه في حصته لا تقبل في الجميع، لما سبق من عدم قبول شهادة من له في المشهود به نفع ونصيب، وإلا فتقبل.. والحق هو الثاني، لما مر من عدم ثبوت كونه شهادة لنفسه، وكان سبب الإشكال في حصته خوف الإجماع، وهو هنا مفقود.
ومنه يظهر الحال فيما إذا كانت هناك وصية أو دين، سيما المستوعب منه.
المسألة الرابعة: لو شهد عدلان بأنه أوصى خالد لزيد بمال، ثم عدلان وارثان بأنه رجع عن تلك الوصية إلى الوصية لعمرو، فقال في