نعم، قد يحتاج إلى ذلك في تفريق الشهود.
ولو شهدا بطلاق امرأته بعد إنكار الزوج فهل يحتاج إلى ذكر العدلين وبيانهما، أم لا؟
الظاهر: نعم، إذ لا يتحقق الطلاق ما لم يكن في محضر العدلين، وقد يكون من يعلمه الشاهد عدلا فاسقا عند الحاكم.
ويمكن أن يقال: إن الدعوى والإنكار إن كانا على أصل الطلاق لا يحتاج في ثبوته إلى ضم العدلين، وإن كانا على صحته وفساده احتاج، وعلى هذا فلو ادعت الزوجة الطلاق، وأنكره الزوج، وشهدا بمجرد الطلاق يثبت، ولكن لا يحكم الحاكم بالبينونة، لعدم ثبوت صحته.. ويحتمل الحكم بها أيضا، إذ لم يدع الزوج الفساد، والظاهر الصحة.
والوجه: أنه لا دليل تاما على الظهور، ولا على حجيته لو سلم، فلا يحكم إلا بنفس الطلاق، ولكن ليس على الحاكم تتبع الصحة والفساد ما لم يكن مدع له، للأصل، فيحكم بالطلاق فقط، ويخليهما ونفسهما، إلا إذا ادعى أحدهما الفساد.
المسألة الرابعة: يشترط في قبول الشهادتين عدم تكاذبهما - أي لم يناقض أحدهما الآخر، وأمكن اجتماعهما - فلو تكاذبا لم تقبل الشهادتان، فلو شهد أحدهما: أنه قتل زيدا يوم الخميس أو في السوق، والآخر: أنه قتله يوم الجمعة أو في البيت، لم تقبل.
إلا أن يدعي المدعي أحدهما معينا، وشهد آخر موافقا لدعواه أيضا، أو ضم اليمين مع أحد شاهديه، إذا كان مما يثبت بالشاهد واليمين.
ويتحقق التكاذب فيما لم يحتمل التكرر، فلو احتمله لم يتكاذبا، ولكن يتوقف ثبوت ما ادعاه المدعي على ضم شاهد آخر أو يمين مع