وكذا يشترط أن يكون تركها واجتنابها من حيث إنها معصية، فلو تركها لا من هذه الجهة - بل لعدم القدرة، أو وجود المانع أو نحو ذلك - لم تكن عدالة إجماعا.
ولو لم يعلم أن الكف والترك هل هو من جهة أنه معصية أو لغيرها ولم تكن قرينة ولو مفيدة للظن أيضا، فالظاهر عدم الحكم بالعدالة.
ب: اعلم أن المستفاد من تتبع كلمات الأصحاب: أن مقابل العدالة وضدها الفسق، بل الظاهر أنه إجماعي.
ومنه يظهر أيضا أن ملكة العدالة التي يقولون بها هنا غير الملكة التي هي العدالة عند أهل الحكمة النظرية وعلماء الأخلاق، وهي أحد جنود العلم، لأن ضدها الجور، كما صرح به في رواية سماعة المتقدمة (1).
والمراد به الميل إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط، ولذا يعد المفرط في بعض الصفات - كالتواضع والتحمل ونحوهما - غير عادل بهذا المعنى، ولا يعد فاسقا شرعا.
ثم الفسق - الذي هو ضد العدالة الشرعية - إما يكون هو ارتكاب بعض ما يكون اجتنابه والكف عنه عدالة فعلا، أو يكون ملكة الارتكاب بالمعنى المذكور في العدالة الشرعية، أي صفة نفسانية باعثة على الارتكاب.
وبعبارة أخرى: كون الشخص بحيث لم يستنكف نفسه عن ارتكاب المعاصي، ولا متوطنا نفسه عن الاجتناب وإن لم يرتكب بالاختيار بعد.
فإن كان المراد منه الأول - كما هو ظاهر بعض كلماتهم، سيما في