وقد نفى غير واحد الخلاف في قدح الثاني (1)، وعن التحرير الإجماع عليه أيضا (2).
ولا ينبغي الريب في قدحه بالمعنيين في معرفة العدالة بكونه ساترا لعيوبه، إلى آخر المعرف كما مر.
وإنما الإشكال فيمن عرف اجتنابه للكبائر بالخبرة الباطنية والمعاشرة التامة ثم ظهر منه الإكثار بأحد المعنيين، ولا شك أن القول بالقدح أحوط، لنفي الخلاف والإجماع المنقول المتقدمين، ودلالة رواية جابر (3) على كون ذلك إصرارا في الجملة، بل شهادة العرف المتأخر به أيضا، وعدم صدق الكف معه، واحتمال إرادة العموم من الكف، فالمجتنب عن ذلك عادل قطعا دون غيره، وصدق الخروج عن طاعة الله معه، بل مقتضى الأخيرين كون ذلك أظهر أيضا.
المسألة السادسة: صرحوا بأن المرتكب للذنب القادح في العدالة إذا تاب عما فعل وعلمت توبته تقبل شهادته (4)، بل صرح جماعة - منهم والدي العلامة قدس سره - بأنه تعود عدالته.
فإن كان مرادهم العود الحكمي فلا إشكال، وكذا إن أريد العود الحقيقي وقلنا بكون العدالة حسن الظاهر، أو الاجتناب المنبعث عن صفة نفسانية، أو صفة باعثة على الاجتناب الفعلي، إذ ليس المراد من حسن الظاهر أو الاجتناب المذكور كونه كذلك دائما، بل المراد أنه حين