الاستحقاق.
د: لو رجع شهد العتق ضمنوا القيمة، لإطلاق المرسلة (1).
ه: لو رجع شهود التزكية، قالوا: عليهم الضمان والدية دون القصاص، وهو حسن.
و: لو رجع شاهد الفرع، فإن كذبه الأصل في الرجوع فلا ضمان، وإلا فالضمان على شاهد الفرع.
ولو رجع الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ضمنا.
ولو كذبا شهود الفرع لم يلتفت إلى تكذيبهما، ولم يغرما شيئا، ولا شهود الفرع لو لم يرجعا.
والحمد لله والصلاة على رسوله وآله.
تم كتاب القضاء والشهادات في ليلة الأحد، الخامس عشر من شهر ربيع المولود، سنة 1245.