العذاب - في الشهادة لمن هو أجيره قبل المفارقة، وهذا أيضا يدل على أن المراد بالكراهة الحرمة.
قلنا: لا معنى للحرمة أيضا، إذ لا إثم على أداء الشهادة الغير المقبولة قطعا، فالحمل على المجاز متعين، ولعله الكراهة في صورة احتمال التهمة وعدم وجوب الشهادة عينا لوجود الغير.
ثم على القول بالرد يختص ذلك بما إذا شهد حال كونه أجيرا، وأما إذا خلص عنه تقبل وإن تحملها حال الإجارة، للصحيحة والموثقة، ولأنه لا يصدق عليه الأجير حينئذ.
المسألة الثامنة: لا تقبل شهادة السائل بكفه، على الحق المشهور بين أكثر الأصحاب، كما صرح به جماعة (1).
والمراد به: الذي يسأل في نحو أبواب الدور والأسواق والدكاكين والحجرات، واتخذ ذلك ديدنا له، لأنه المتبادر من هذا التركيب، لا من يسأل أحيانا لحاجة دعته إليه.
وعلى هذا، فهو مراد من أطلق المنع - كما في النافع، وحكي عن الشيخ والقاضي (2) - كما هو صريح من قيد - كما عن الحلي والتحرير والشرائع والإرشاد والتنقيح والدروس والمسالك (3)، وغيرها (4) - بل هو المشهور كما قيل (5).