لو كان الرجل، لتضمنه دعوى المال والدين المستلزمة للبينونة، وتقبل شهادتهن على المال والدين مطلقا (1).
وهو حسن لو ثبتت الكلية الأخيرة بحيث تشمل المورد، وأما قبولها وتخصيصها بغير المورد فيتوقف على ثبوت مخصص غير الأصل، فتأمل.
والمسألة لا تخلو عن الإشكال.
المسألة الثالثة: تشترط في الحدود الذكورة المحضة - إلا ما استثني، وما تجئ الإشارة إلى الخلاف فيه - بلا خلاف فيه يوجد كما عن الغنية (2) وفي غيره (3)، وصرح بعض متأخري المتأخرين بالاتفاق عليه.
لرواية السكوني المتقدمة (4)، ورواية غياث بن إبراهيم: " لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود " (5)، ونحوها رواية إسماعيل (6).
وصحيحة جميل وابن حمران: تجوز شهادة النساء في الحدود؟
قال: " في القتل وحده " (7).
وأما رواية البصري: " تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل " (8).