لا يحكم حتى يبحث، فإذا عرف العدالة حكم، وإذا حكم بشهادتهما بظاهر العدالة عنده بعد حكمه فلو ثبت أنهما كانا فاسقين حين الحكم بشهادتهما لم ينقض الحكم، والأول أحوط عندنا (1). انتهى.
قال في المختلف بعد حكايته: وهو يعطي ترجيح ما قاله المفيد (2).
أي وجوب الاستزكاء، كما مر في البحث الأول.
وأما كلامه في الخلاف فقد مر في صدر البحث الأول (3).
وأما المفيد فقال: العدل من كان معروفا بالدين، والورع عن محارم الله تعالى (4).
وقال أيضا ما سبق - كما حكاه عنه في المختلف - ما ملخصه: إنه إذا شهد عند الحاكم من لا يخبر حاله، وكان على ظاهر العدالة، يكتب شهادته، ولم ينفذ الحكم بها حتى يثبت أمره، فإن عرف له ما يوجب جرحه أو التوقف في شهادته لم يمض الحكم بها، وإن لم يعرف شيئا ينافي عدالته وإيجاب الحكم لم يتوقف (5). انتهى.
قال في المختلف بعد نقله: وهو يعطي وجوب الاستزكاء في جميع الأحكام (6).
وأما الإسكافي فقد سبق كلامه في البحث الأول، وقال أيضا: إذا كان الشاهد حرا، بالغا، مؤمنا، بصيرا، معروف النسب، مرضيا، غير مشهور