كما ذهب إليه الشيخ في الخلاف (1)، ومرجعه إلى التساقط.. ورجوع الدعوى إلى الخلو عن البينة فدليله ظاهر.
وقد يصار إلى الترجيح بالأكثرية والأعدلية والأضبطية. ولا أرى عليه دليلا.
والقول بالقرعة كان ممكنا لو كان بها قائل، لكونها لكل أمر مشكل، ولبعض أخبار تعارض الشهود المتضمن للقرعة، إلا أنه متضمن لليمين المنتفية هنا إجماعا.
وقد يرجح التعديل فيما إذا شهد المعدل بالتوبة عن الجرح الذي شهد به الجارح.
وفي المسألة أقوال أخر موهونة، ذكرناها في مناهج الأحكام.
المسألة السابعة: لا تجوز شهادة المزكي والجارح بهما على سبيل الإطلاق بشهادة العدلين عندهما وإن كانت حجة، لأنها ظاهرة في العلم الواقعي، وهو لا يحصل بقول العدلين.
وعلى اشتراط كون الشهادة حسية يكون الوجه أظهر.
وعليه يظهر عدم جواز الإطلاق باستصحاب العدالة، بل يشترط بيان حقيقة الحال.
المسألة الثامنة: قالوا: ينبغي أن يكون السؤال عن التزكية سرا، لأنه أقرب إلى صدق المعدل والجارح، وأبعد من التهمة.
قال في التحرير: لجواز أن يتوسل الشاهد إلى الاستمالة والتعرف إلى المزكي بحسن الحال (2).