وقالوا: يعتبر في المزكي المعاشرة الباطنية المتقادمة (1)، المخبرة عن باطن حاله، بحيث يعلم وجود العدالة (2).
قيل: والظاهر كفاية الظن.
وقد عرفت جلية الحال في ذلك، وأن المناط: علم المزكي بحسن الظاهر الذي جعله الشارع مناطا، وهو يحصل بالمعاشرة والاستفاضة من غير صعوبة، ولا دليل على الاكتفاء بالظن، ولا على اشتراط المعاشرة المخبرة عن الباطن، ولا العلم الواقعي بوجود صفة العدالة.
نعم، لو أردنا معرفة نفس العدالة من غير توسيط حسن الظاهر ينبغي اعتبار المعاشرة المخبرة عن الباطن، والاكتفاء فيها بمرتبة من الظن لصعوبة العلم بالباطن.
وعلى أي حال، فلا تعتبر المعاشرة في الجارح، إذ الجارح يكفيه الاطلاع على موجب للفسق بالرؤية أو السماع على وجه يوجب العلم بالفسق.
المسألة الخامسة: المشهور بين الأصحاب - كما صرح به جماعة (3) - كفاية الإطلاق في شهادة التعديل، دون الجرح، فيشترط في سماعه التفصيل.
استنادا إلى أن التعديل بذكر السبب يتوقف على ذكر جميع أسبابه، وهي كثيرة يعسر ضبطها وعدها، فلو توقف على التفصيل لا نسد باب