البحث الثالث في ذكر خصوص بعض المعاصي التي ذكروا منافاتها للعدالة أو عدمها وقد مر شطر من المعاصي في بحث المكاسب، وهاهنا مسائل:
المسألة الأولى: لا يقدح في العدالة ولا يحرم اتخاذ الحمام للاستئناس بها وإنفاذ الكتب بلا خلاف ظاهر، للأصل، والعمومات، وخصوص المستفيضة المعتبرة:
كصحيحة ابن وهب: " الحمام من طيور الأنبياء " (1).
وصحيحة حفص: " أصل حمام الحرم كانت لإسماعيل بن إبراهيم (عليهما السلام) اتخذها كان يأنس بها " فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " يستحب أن يتخذ طيرا مقصوصا يأنس بها مخافة الهوام " (2).
ورواية ابن سنان: " شكى رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) الوحشة، فأمره أن يتخذ في بيته زوج حمام " (3).
ورواية الشحام: ذكرت الحمام عند أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال: " اتخذوها في منازلكم، فإنها محبوبة، لحقتها دعوة نوح (عليه السلام)، وهي آنس شئ في البيوت " (4).