ومن ذلك يظهر ما في كلام بعض آخر - كالمحقق الأردبيلي (1) - حيث نسب الخلاف إلى والد الصدوق، فإنه أيضا لم يذكر إلا قبول شهادة الثاني بعد إنكار الأول.
وكيف كان، فالمخالف شاذ نادر، يمكن دعوى الإجماع على خلافه، ومع ذلك فالصحيحة ترده.
ثم مقتضى الصحيحة اشتراط عدم إمكان حضور الأصل، والأصحاب اكتفوا بالمشقة التي لا تتحمل غالبا - كجماعة (2) - أو مطلق المشقة، كبعض آخر (3).
ويمكن الاستدلال لجواز القبول مع المشقة الشديدة - التي تسمى حرجا - بأنه لا يجب على الأصل حينئذ أداؤها بنفسه، لنفي الضرر والحرج، فبقي إما إبطال حق المشهود له، أو قبول شهادة الفرع، والأول باطل إجماعا، فلم يبق إلا الثاني.
فرعان:
أ: هل يشترط في القبول تعذر الأصل مطلقا، أو يكفي تعذر الأصلين اللذين يشهد على شهادتهما؟
الظاهر: الثاني، للأصل، وعدم دلالة الصحيحة على الأزيد من تعذرهما، فلو تعذر حضور عدلين أصلين، ولكن كان للمشهود له عدلان أصلان آخران أيضا، فيجوز له إقامة الفرعين على الأصلين الأولين، وتقبل