فروع:
أ: ما ذكر هنا - من وجوب الأداء - وفيما تقدم - من وجوب التحمل - إنما هو إذا لم يخف الشاهد على ضرر عليه، أو على غيره من المؤمنين ولو كان المشهود عليه، كما إذا كان المشهود عليه فقيرا غير متمكن من الأداء، ولا من الإثبات، ويقع بالشهادة عليه في حبس أو نحوه، فإنه لا تجب الشهادة حينئذ إجماعا، بل تحرم.
لنفي الضرر والضرار في الآيات والأخبار عموما.
وخصوص رواية علي بن سويد: " فأقم الشهادة لله " إلى أن قال:
" فإن خفت على أخيك ضيما فلا " (1). والضيم: الظلم.
ورواية داود بن الحصين: " أقيموا الشهادة على الوالدين والولد، ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير " قلت: وما الضير؟ قال: " إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما أمر الله به ورسوله، ومثل ذلك: أن يكون لرجل على آخر دين، وهو معسر، وقد أمر الله بإنظاره حتى ييسر، قال: * (فنظرة إلى ميسرة) * (2) ويسألك أن تقيم الشهادة، وأنت تعرفه بالعسر، فلا يحل لك أن تقيم الشهادة حال العسر " (3).
وفي رواية محمد بن القاسم الواردة في المعسر المديون: وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنه لا يقدر، هل يجوز أن يشهدوا عليه؟