المسألة الخامسة: اختلفوا في قبول شهادتهن مع الرجال في النكاح:
فعن المفيد والخلاف والديلمي وابن حمزة والحلي وظاهر التحرير:
المنع (1)، وعن الصيمري نسبته إلى المشهور، لرواية السكوني المتقدمة (2).
وعن العماني والإسكافي والصدوقين والحلبي والتهذيبين والمبسوط وابن زهرة والشرائع والإرشاد والقواعد والإيضاح والدروس وغيرهم من المتأخرين (3) بل الأكثر - كما عن المسالك (4) -: القبول، وعليه الإجماع عن الغنية (5).
لصحيحة الحلبي (6)، والروايات السبع لمحمد بن الفضيل، وأبي بصير، والخارقي، وابن الحصين، وزرارة، والكناني، المتقدمة كلا في المسألة الثانية (7).
والرضوي: " وتقبل شهادة النساء في النكاح والدين، وكل ما لا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه، ولا تقبل في الطلاق، ولا في رؤية الهلال " (8).