أو: يشبه بالقيافة هذا الابن فلانا، ونحو ذلك.
الثاني: أن يخبر بالعلم أو الظن بالمخبر به من غير تفصيل أسباب العلم أو الظن وموجباته، فيقول: إني أعلم أن هذا الملك ملك زيد، أو أظنه.
أو: أعلم أن زيدا تشتغل ذمته لعمرو بالمبلغ الفلاني، أو أظنه.
أو: أعلم أن زيدا ابن عمرو، أو أظنه، وغير ذلك.
الثالث: أن يخبر بالمخبر به مطلقا، مجردا عن العلم أو الظن، وعن تفصيل موجباتهما، كأن يقول: هذا ملك زيد، أو: زيد مشغول الذمة لعمرو بمبلغ كذا، أو: زيد ابن عمرو، وأمثال ذلك.
الفائدة الثالثة: اعلم أن كلام الفقهاء في هذا المقام إما يكون في بيان وظيفة الشاهد وتكليفه، أو في وظيفة الحاكم وشأنه.
أما على الأول: فيكون المراد أنه في مقام الشهادة بأي مستند تجوز له الشهادة بالمشهود به، من العلم أو الظن، ثم العلم بمطلقه، أو الحاصل بأحد الحواس الظاهرة، أو الشرع، أو العقل، أو التجارب، أو الحدس، وكذا الظن بمطلقه، أو بالمتاخم للعلم.
وعلى هذا لا يكون لهم كلام في القسم الأول، لأن المشهود به فيه نفس المستند والدليل والأسباب، دون المدلول والمسبب، وهي لا تحتاج إلى مستند ودليل، وجواز الشهادة على ذلك النحو بديهي، وعلى الحاكم الحكم بمقتضاه من النتائج والمدلولات.
إلا أن يقال: إنه يجب أن يكون عالما بذلك المستند، فإذا قال:
رأيت، أو سمعت، كان عالما برؤية فلان، أو سماع الكلام الفلاني، أو نحوهما.