وصحيحة محمد بن قيس: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصية لم يشهدها إلا امرأة، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية " (1).
وموثقة أبان: في وصية لم يشهدها إلا امرأة، فأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصية بحساب شهادتها (2).
والتعدي إلى الربعين فما زاد بالإجماع المركب، وقوله: بحساب شهادتها.
وأما بعض الأخبار الدالة على عدم قبول شهادتهن منفردات في الوصية مطلقا - كصحيحة إبراهيم بن محمد (3) وابن بزيع (4) - فلا تصلح لمعارضة ما مر، لشذوذها المخرج لها عن الحجية، مضافا إلى موافقتها للعامة كما صرح به شيخ الطائفة (5)، ويشعر به بعض المعتبرة.
فروع:
أ: هل يشترط قبول شهادة المرأة في هذه المسألة والسابقة عليها بتعذر الرجال - كما في نهاية الشيخ والسرائر وعن القاضي وابن حمزة (6) -