الظاهر: الثاني، لصدق الإصرار على الصغائر بالمداومة على جنسها، كالإصرار على قتل الحيوانات بالمداومة على الجنس، ومن الإصرار على الجنس: الإكثار من الذنوب بحسب ارتكابه أغلب عن اجتنابه إذا عن له من غير توبة، لصدق المداومة عرفا.
ثم إن الشهيد قسم الإصرار إلى فعلي وحكمي، فالفعلي هو الدوام على نوع واحد بلا توبة، أو الإكثار من جنس الصغائر كذلك، والحكمي هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها (1). وارتضاه جماعة من المتأخرين (2).
ولعل مستنده اللغة والعرف وحديث جابر، فبالأولين يثبت الأولان - وهما الإصرار - وبالثالث يثبت حكم الإصرار للثالث، وفيه تأمل.
فرع: كما يتحقق الإصرار على الصغيرة بالإتيان بأفراد نوع واحد منها بقدر تصدق معه الملازمة عرفا، كذلك يتحقق باستمرار فرد واحد من نوع بقدر تصدق الملازمة.. ولا يتوقف على تكرر الفعل، فلو لبس ثوبا حريرا مدة مديدة، أو اقتنى آنية ذهب - على القول بحرمة اقتنائها أيضا - أو تختم بخاتم ذهب كذلك، يخرج عن العدالة، لصدق الإصرار على الصغيرة.
وعلى هذا يقدح في العدالة فعل صغيرة مع العزم بالمعاودة لو علم منه ذلك، أو ترك التوبة مع التذكر في مدة مديدة، لا لأجل كون ذلك إصرارا على الصغيرة المذكورة، بل لأجل الإصرار على ترك التوبة، وهو أيضا من الصغائر، لوجوب التوبة، فإذا استمر تركها يكون مصرا على هذه