والطلاق وغيرهما، وعلمت الحق فيها.
ومنه: الديون عند جماعة (1)، والأظهر خلافه، كما يأتي.
وظهر من ذلك أن هذا القسم منحصر - على المختار - في النكاح.
القسم الثالث: ما لا تشترط فيه الذكورة، بل تقبل فيه شهادة النساء منضمات مع الرجال ومنفردات، مع اليمين أو بدونها.. وها هنا مسائل:
المسألة الأولى: تقبل شهادة النساء في الديون في الجملة، بلا خلاف كما صرح به جماعة (2)، بل بالإجماع كما عن السرائر والغنية والمختلف (3) وغيرها (4)، بل بالإجماع المحقق، فهو الحجة فيه.
مع الآية الكريمة: * (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) * (5).
والنصوص المستفيضة، كمرسلة يونس المتكرر ذكرها، وصحيحة الحلبي، وروايتي داود بن الحصين والسكوني، المتقدمة جميعا في المسألة الثانية من القسم الأول (6)، والرضوي المتقدم في الخامسة منه (7).
وصحيحة أخرى للحلبي: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين، يحلف بالله أن حقه لحق " (8).