وأما صحيحة القداح: " جاء رجل من الأنصار إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال:
يا رسول الله، أحب أن تشهد لي على نحل (1) نحلتها ابني، قال: ما لك ولد ساه؟ قال: نعم، فقال: نحلتهم كما نحلته؟ قال: لا، قال: فإنا معاشر الأنبياء لا نشهد على حيف (2) " (3).
حيث إن المراد بالحيف ليس الحرام، وإلا حكم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ببطلان نحلته، بل خلاف الأولى، ولا يجوز ترك الواجب لذلك، وليس ذلك أيضا من الخصائص.
فلا تنافي المختار، لأنه ما دعا الرسول (صلى الله عليه وآله)، بل قال: " أحب ".
مع أنه يمكن أن يعلم رسول الله (صلى الله عليه وآله) تحمل غيره، فإنه قضية في واقعة.
ومعنى قوله: " فإنا معاشر الأنبياء " إلى آخره، يمكن أن يكون: إنا لا نترك الحائف على حيفه، بل ننصحه حتى يتركه.. فلم يشهد (4) عليه.
فروع:
أ: هل الوجوب على الكفاية؟ كما عن الشيخ في المبسوط والنهاية والإسكافي والفاضلين والفخري والشهيدين والصيمري (5) وغيرهم من