" صاحب الغناء " أو: " لا تدخلوا بيوتا " بعد السؤال عن مطلق الغناء (1).
ومن جميع ذلك يظهر الحال في رواية نصر بن قابوس ومرسلة الفقيه، الآتيتين في آخر المسألة (2)، المتضمنتين للعن المغنية وكسبها مطلقا، وكون أجر المغني والمغنية سحتا كذلك.
وقد ظهر من جميع ذلك أن القدر الثابت من الأدلة هو حرمة الغناء بالمعنى المتيقن كونه غناء لغويا، وهو ترجيع الصوت المفهم مع الإطراب في الجملة، ولا دليل على حرمته كلية، فاللازم فيه هو الاقتصار على القدر المعلوم حرمته بالإجماع.
ومنه يظهر عدم حرمة ما استثنوه، وهو أمور:
منها: غناء المغنية في زف العرائس، استثناه في النهاية والنافع والمختلف والتحرير والقاضي (3) وجمع آخر (4).
ولكنه ليس لما ذكر من عدم الدليل، لوجوده في غناء المغنيات كما مر.
بل للأخبار المقيدة لهذه المطلقات المتقدمة، كصحيحة أبي بصير وروايته، وروايته الأخرى: " المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها " (5).
خلافا للمفيد والحلبي والحلي والديلمي والتذكرة والإرشاد، فلم يستثنوه (6).